الشيخ محمد السند
408
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
فالصلوات الواقعة مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها . وان كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . [ مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ] ( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال وان كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) . [ مسألة 2 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ] ( مسألة 2 ) : في الحاق المربي بالمربية اشكال ( 2 ) وكذا من تواتر بوله .